مادةmadda
FR

تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:

  1. –يعد أصل رخصة الاستيراد ورخصة التصدير وشهادة إعادة التصدير من قبل المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أبيض من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات المطابقة لهذه الخانات؛
  2. –تحمل كل نسخة من رخصة الاستيراد ومن رخصة التصدير من شهادة إعادة التصدير، تطبيقا المقتضيات المادة 20 من القانون المذكور رقم 29-05 ، إشارة "نسخة مطابقة".

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات تتعلق برخص الاستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يجب، تطبيقا لمقتضيات البندين أ) وب) من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05 ، أن تعد رخص الاستيراد ورخص التصدير وشواهد إعادة التصدير وطلبات الحصول على ه
  2. المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:
  3. المادة 8يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:
  4. المادة 9تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.
  5. المادة 10تتمثل المعايير المرجعية لتسمية الأنواع المنصوص عليها في البند د) من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 في المنشورات التي تستخدمها المجموعة العلمية للتس
فهرس النص كاملا · 25 مادة