الباب الثاني: مقتضيات تتعلق برخص الاستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير
المادة 9
ف 1تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.
ف 2يجب أن تحمل كل عينة حية من الحيوانات المتوحشة أثناء استيرادها أو تصديرها، حسب الحالة، العلامة التي تمكن من التعرف عليها والمطابقة للنوع الذي تنتمي إليه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات تتعلق برخص الاستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يجب، تطبيقا لمقتضيات البندين أ) وب) من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05 ، أن تعد رخص الاستيراد ورخص التصدير وشواهد إعادة التصدير وطلبات الحصول على ه
- المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:
- المادة 8يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:
- المادة 9تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.
- المادة 10تتمثل المعايير المرجعية لتسمية الأنواع المنصوص عليها في البند د) من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 في المنشورات التي تستخدمها المجموعة العلمية للتس