مادة madda
FR

ف 1تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.

ف 2يجب أن تحمل كل عينة حية من الحيوانات المتوحشة أثناء استيرادها أو تصديرها، حسب الحالة، العلامة التي تمكن من التعرف عليها والمطابقة للنوع الذي تنتمي إليه.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات تتعلق برخص الاستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يجب، تطبيقا لمقتضيات البندين أ) وب) من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05 ، أن تعد رخص الاستيراد ورخص التصدير وشواهد إعادة التصدير وطلبات الحصول على ه
  2. المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:
  3. المادة 8يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:
  4. المادة 9تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.
  5. المادة 10تتمثل المعايير المرجعية لتسمية الأنواع المنصوص عليها في البند د) من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 في المنشورات التي تستخدمها المجموعة العلمية للتس
فهرس النص كاملا · 25 مادة