مادة madda
FR

ف 1يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:

  1. –العدد بالنسبة للعينات الحية و/ أو وحدة الكتلة، عندما تكون العينات صغيرة جدا بحيث يصعب تعدادها؛
  2. –وحدات الحجم، بالنسبة للمواد السائلة؛
  3. –وحدات الكتلة، بالنسبة للمواد الصلبة؛
  4. –وحدات الوزن أو الحجم، بالنسبة للمواد العجينة أو اللزجة؛
  5. –وحدات المساحة، بالنسبة للمواد المسطحة مثل الجلود، والأوراق وغيرها من المنتجات المماثلة.

ف 2ويمكن التعبير على هذه الكمية بعدد العينات بالنسبة لبعض المواد مثل الشعر والمخالب والمواد المصنعة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2-12-484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات تتعلق برخص الاستيراد ورخص التصدير وبشواهد إعادة التصدير

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يجب، تطبيقا لمقتضيات البندين أ) وب) من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05 ، أن تعد رخص الاستيراد ورخص التصدير وشواهد إعادة التصدير وطلبات الحصول على ه
  2. المادة 7تطبيقا لمقتضيات البند (ج من المادة 19 من القانون المذكور أعلاه رقم 29-05:
  3. المادة 8يجب الإشارة إلى كمية العينة المبينة في الخانة المناسبة في الرخص والشواهد، حسب النظام المتري باستعمال:
  4. المادة 9تحدد أنواع أوسام التعرف على العينات الحية من الحيوانات المتوحشة المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، في الملحق رقم بهذا المرسوم.
  5. المادة 10تتمثل المعايير المرجعية لتسمية الأنواع المنصوص عليها في البند د) من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 29-05 في المنشورات التي تستخدمها المجموعة العلمية للتس
فهرس النص كاملا · 25 مادة