مادة madda
FR

يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء الوزير المعني بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة. وتسلم البطاقات المهنية المنصوص عليها في المادة 38 السالفة الذكر إلى الأعوان المعنيين من طرف السلطات التي قامت بتعيينهم.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يعين الأعوان المشار إليهم في المادة 38 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية
  2. المادة 30لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية، يقصد بـ «الإدارة المختصة» الوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
  3. المادة 31يقصد بـ «الإدارة المختصة في مدلول المواد 14 (الفقرة الرابعة) و 16 (الفقرتين الخامسة والسادسة) و 17 (الفقرتين الثانية والثالثة) و 29 و 32 (الفقرة الثانية) و 34 (
  4. المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم في ما يخص
فهرس النص كاملا · 32 مادة