الباب الرابع: تنظيم مراقبة السوق الفرع الأول لجنة التنسيق
المادة 10
ف 1تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة"، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراقبة السوق في ما يتعلق بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام القانون المذكور.
ف 2تتولى اللجنة لهذا الغرض:
- –متابعة تطبيق الأنظمة التقنية للمنتوجات والخدمات؛
- –اقتراح المقتضيات ذات الطبيعة التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 24.09 السالف الذكر؛
- –دراسة كل مسألة تخص تداخلا في حيز تطبيق القوانين العامة والخاصة المطبقة على المنتوجات والخدمات؛
- –تقييم التدابير المتخذة من طرف القطاعات المعنية في مجال مراقبة السوق والخروج بالتوصيات اللازمة في شأنها؛
- –دراسة التدابير الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي قد تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات.
ف 3يمكن استشارة اللجنة في كل مسألة تتعلق بتطبيق القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma
الباب الرابع: تنظيم مراقبة السوق الفرع الأول لجنة التنسيق
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة"، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراق
- المادة 11يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
- المادة 12يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل عل