مادة madda
FR

ف 1تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بعد «اللجنة الاستشارية».

ف 2تناط باللجنة الاستشارية المهام التالية:

ف 3− إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات التي تعرض عليها؛

ف 4− تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات؛

ف 5− تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات؛

ف 6− المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بع
  2. المادة 14يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 32 مادة