المادة 13
ف 1تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بعد «اللجنة الاستشارية».
ف 2تناط باللجنة الاستشارية المهام التالية:
ف 3− إبداء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات التي تعرض عليها؛
ف 4− تنظيم المشاورات مع منظمات المهنيين وجمعيات حماية المستهلك حول القضايا المتعلقة بالمجالات التي يشملها القانون رقم 24.09 السالف الذكر في ما يتعلق بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات؛
ف 5− تقديم مقترحات إلى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة بإخبار العموم حول الأخطار التي يمكن أن تشكلها بعض المنتوجات أو الخدمات وكذا كل القضايا الأخرى المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات؛
ف 6− المشاركة في تنظيم حملات التوعية المتعلقة بسلامة وصحة مستهلكي ومستعملي المنتوجات والخدمات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تحدث لجنة استشارية لسلامة المنتوجات والخدمات لأجل القيام بالاستشارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، تسمى فيما بع
- المادة 14يرأس اللجنة الاستشارية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.