مادة madda
FR

ف 1يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض، كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

ف 2يشير على الخصوص قرار التوقيف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المنتوج أو المنتوجات المعنية ومدة التوقيف وكذا النشاط أو الأنشطة المشار إليها أعلاه، المعنية بقرار التوقيف المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تدابير مراقبة السوق

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو
  2. المادة 16يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن:
  3. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة:
  4. المادة 18تبعا لمقرر السحب أو الاسترجاع المشار إليه في المادة 16 أعلاه، يجب أن يوجه فورا كل مسؤول عن عرض في السوق للمنتوج موضوع السحب المذكور أو الاسترجاع أو الشخص الذي ك
  5. المادة 19تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخ
فهرس النص كاملا · 32 مادة