مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.502

مرسوم بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة (رقم 2.12.502)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المواد 9 34 و 14 و 16 و 17 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 و و 35 و 36 و 38 و 40 و 61 و 62 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الآخرة 1434 (18 أبريل 2013)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 32 مادة

المادة الأولى

تحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 9 من القانون رقم 24.09 المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة:

  1. 1-مميزات المنتوج من حيث سلامته، وعلى الخصوص من حيث تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه وعنونته؛
  2. 2-طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالمنتوجات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه المنتوجات مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال؛
  3. 3-الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن الإنتاج؛
  4. 4-التدابير الرامية إلى وضع مسطرة تعقب المنتوج؛
  5. 5-التدابير المتعلقة بتقييم مطابقة المنتوج لمتطلبات السلامة المطبقة عليه.

المادة 2

يحدد بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات المشار إليها في البند II من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر النظام التقني الخاص الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المطبقة على بعض المنتوجات أو أصناف المنتوجات بقرار الوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوجات أو أصناف المنتوجات المذكورة.

المادة 3

تحدد بالنسبة للخدمات أو أصناف الخدمات المشار إليها في البند III من المادة 9 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المعني بالخدمات أو أصناف الخدمات المذكورة:

  1. 1-مميزات الخدمة من حيث سلامتها وشروط عرضها؛
  2. 2-طبيعة المعلومة الواجب إرفاقها بالخدمات وشكلها وتقديمها والتي تكون معدة للحد من الأخطار المترتبة على استعمال هذه الخدمات مثل التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستغلال؛
  3. 3 -الشروط الصحية الواجب احترامها من قبل الأشخاص العاملين والواجب احترامها في أماكن عرض الخدمات.
المادة 4

وحرر بالرباط في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.