مادة madda
FR

ف 1يجب تحرير محضر في عين المكان في محضر أصلي ونسختين عند مباشرة أخذ أي عينة.

ف 2يتضمن هذا المحضر الإشارات التالية:

ف 3− الرقم التعريفي للمحضر؛

ف 4− البيانات التي تمكن من التعرف على هوية العون الذي قام بتحرير المحضر؛

ف 5− تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات؛

ف 6− هوية وتسمية الشركة وعنوان الشخص الذي تم لديه أخذ العينات. إذا تم أخذ العينات أثناء نقل المنتوج، هوية وتسمية الشركة وعنوان الأشخاص الواردة أسماؤهم في وثائق النقل كالمرسلين والمرسل إليهم المنتوجات؛

ف 7− البيانات التي تمكن من تحديد المنتوج ودفعة المنتوج الذي تم أخذ العينات منه؛

ف 8− طبيعة وكمية العينات المأخوذة؛

ف 9− قيمة العينات المأخوذة المحددة وفقا للمادة 23 أعلاه؛

ف 10− كل الإشارات الأخرى التي تعتبر مفيدة للتحقق من صحة العينات التي أخذت؛

ف 11− عرضا موجزا للظروف التي تم فيها أخذ العينات؛

ف 12− توقيع العون الذي قام بتحرير المحضر.

ف 13يمكن لمالك المنتوج أو حائزه أو عند الاقتضاء ممثل مقاولة النقل أو الناقل أن يضيف كذلك إلى المحضر كل تصريح يراه مفيدا.

ف 14يجب أن يدعى من طرف العون إلى التوقيع على المحضر، وفي حالة امتناعه، يشار إلى ذلك في المحضر من قبل العون الذي قام بتحريره.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أخذ العينات من المنتوجات

المادة 20 – المادة 28
  1. المادة 20يحدد هذا الباب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في ز) من المادة 40 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، الكيفيات التي يجب أن يقوم وفقها الأعوان المشار إليهم في الما
  2. المادة 21يجب أن تتضمن عمليات أخذ العينات ثلاث عينات، ويراعى في العناصر المكونة لها طبيعة المنتوج ونوعية التجارب والتحاليل الواجب القيام بها وكذا طرق التقييم التي سيتم ات
  3. المادة 22توضع كل عينة من العينات يتم أخذها والمشار إليها في المادة 21 أعلاه في غلاف مختوم. وتوضع الأختام بشكل يؤدي إزالتها إلى إتلاف التلفيف.
  4. المادة 23يدعو العون المعني مباشرة بعد وضع الخاتم على العينات، في حالة حضور مالك المنتوج أو حائزه، إلى التصريح بقيمة العينات المأخوذة. يمكن للمالك أو الحائز المذكور أن يث
  5. المادة 24تترك إحدى العينات عند مالك المنتوج أو حائزه، وفي حالة رفضه الاحتفاظ بالعينة المذكورة مودعة لديه، يشار إلى ذلك في المحضر.
  6. المادة 25يتم أخذ الكمية المتوفرة كاملة من المنتوج في حالة عدم إمكانية أخذ 3 عينات، نظرا لطبيعة المنتوج أو ضعف كميته.
  7. المادة 26يجب إخبار المسؤول عن عرض المنتوج في السوق كتابة وبكل وسيلة تثبت التوصل في حالة التمكن من تحديد هويته عن أخذ عينات من المنتوج. ويرفق هذا الإخبار بنسخة من المحضر
  8. المادة 27يجب تحرير محضر في عين المكان في محضر أصلي ونسختين عند مباشرة أخذ أي عينة.
  9. المادة 28يجب أن تسلم نسخة من محضر أخذ العينات إلى مالك المنتوج أو حائزه.
فهرس النص كاملا · 32 مادة