الباب الثاني: اعتماد هيئات تقييم المطابقة
المادة 4
ف 1يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
ف 2يشير على الخصوص هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma
الباب الثاني: اعتماد هيئات تقييم المطابقة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
- المادة 5تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها المنصوص عليها في ا
- المادة 6تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من الق