مادة madda
FR

ف 1يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.

ف 2يشير على الخصوص هذا الاعتماد موضوع القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى هوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اعتماد هيئات تقييم المطابقة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يمنح الوزير المكلف بالصناعة والتجارة اعتماد هيئات تقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر.
  2. المادة 5تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة مسطرة وكيفيات منح الاعتماد أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها المنصوص عليها في ا
  3. المادة 6تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 22 من الق
فهرس النص كاملا · 32 مادة