الباب السادس: أخذ العينات من المنتوجات
المادة 23
ف 1يدعو العون المعني مباشرة بعد وضع الخاتم على العينات، في حالة حضور مالك المنتوج أو حائزه، إلى التصريح بقيمة العينات المأخوذة. يمكن للمالك أو الحائز المذكور أن يثبت هذه القيمة عن طريق وثائقه المحاسباتية.
ف 2يجب الإشارة في المحضر المنصوص عليه في المادة 27 أدناه إلى قيمة العينات المأخوذة كما هو مصرح بها من طرف مالك المنتوج أو حائزه، وإلى القيمة التقديرية التي يحددها العون إذا ارتأى أن القيمة المصرح بها مبالغ فيها.
ف 3يتسلم ممثل مقاولة النقل أو الناقل لإبراء ذمته، في حالة أخذ العينات أثناء نقل المنتوج وصلا عن هذا الأخذ يشار فيه إلى طبيعة وكمية العينات المأخوذة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma
الباب السادس: أخذ العينات من المنتوجات
المادة 20 – المادة 28- المادة 20يحدد هذا الباب تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في ز) من المادة 40 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، الكيفيات التي يجب أن يقوم وفقها الأعوان المشار إليهم في الما
- المادة 21يجب أن تتضمن عمليات أخذ العينات ثلاث عينات، ويراعى في العناصر المكونة لها طبيعة المنتوج ونوعية التجارب والتحاليل الواجب القيام بها وكذا طرق التقييم التي سيتم ات
- المادة 22توضع كل عينة من العينات يتم أخذها والمشار إليها في المادة 21 أعلاه في غلاف مختوم. وتوضع الأختام بشكل يؤدي إزالتها إلى إتلاف التلفيف.
- المادة 23يدعو العون المعني مباشرة بعد وضع الخاتم على العينات، في حالة حضور مالك المنتوج أو حائزه، إلى التصريح بقيمة العينات المأخوذة. يمكن للمالك أو الحائز المذكور أن يث
- المادة 24تترك إحدى العينات عند مالك المنتوج أو حائزه، وفي حالة رفضه الاحتفاظ بالعينة المذكورة مودعة لديه، يشار إلى ذلك في المحضر.
- المادة 25يتم أخذ الكمية المتوفرة كاملة من المنتوج في حالة عدم إمكانية أخذ 3 عينات، نظرا لطبيعة المنتوج أو ضعف كميته.
- المادة 26يجب إخبار المسؤول عن عرض المنتوج في السوق كتابة وبكل وسيلة تثبت التوصل في حالة التمكن من تحديد هويته عن أخذ عينات من المنتوج. ويرفق هذا الإخبار بنسخة من المحضر
- المادة 27يجب تحرير محضر في عين المكان في محضر أصلي ونسختين عند مباشرة أخذ أي عينة.
- المادة 28يجب أن تسلم نسخة من محضر أخذ العينات إلى مالك المنتوج أو حائزه.