مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة:

ف 2− كيفيات إتلاف منتوج عندما يشكل هذا الإتلاف الوسيلة الوحيدة - للوقاية من الخطر؛

ف 3− كيفيات تنفيذ عمليات سحب أو استرجاع المنتوج المعروض في السوق الذي يشكل خطرا جسيما، على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تدابير مراقبة السوق

المادة 15 – المادة 19
  1. المادة 15يتم بموجب قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وعند الاقتضاء، بقرار مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج إيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو
  2. المادة 16يتم الإعلان بمقرر للوزير المكلف بالصناعة والتجارة و، عند الاقتضاء، بمقرر مشترك مع الوزير المعني بالمنتوج عن:
  3. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر تحدد بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة:
  4. المادة 18تبعا لمقرر السحب أو الاسترجاع المشار إليه في المادة 16 أعلاه، يجب أن يوجه فورا كل مسؤول عن عرض في السوق للمنتوج موضوع السحب المذكور أو الاسترجاع أو الشخص الذي ك
  5. المادة 19تحدد الشروط المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخ
فهرس النص كاملا · 32 مادة