مادة madda
FR

ف 1يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

ف 2وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون الوزراء المكلفين بالصناعة والتجارة والداخلية والصحة والفلاحة والصيد البحري والتشغيل والصناعة التقليدية وكذا أعضاء يمثلون الوزراء المعنيين بالمنتوج أو الخدمة وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ف 3يمكن أن يستدعى لحضور اللجنة بصفة استشارية كل شخص أو مؤسسة ترى فائدة في استشارتهم، بالنظر لمعرفتهم وكفاءاتهم في المجالات التي تتطرق إليها اللجنة.

ف 4تسند كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالصناعة.

ف 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة.

ف 6يمكن أيضا للرئيس أن يدعو اللجنة إلى الانعقاد بطلب من أحد أعضائها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تنظيم مراقبة السوق الفرع الأول لجنة التنسيق

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة"، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراق
  2. المادة 11يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
  3. المادة 12يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل عل
فهرس النص كاملا · 32 مادة