مادة madda
FR

ف 1يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل على الأقل. ويمكن تتميم جدول الأعمال بطلب أحد أعضاء اللجنة.

ف 2لا تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة صحيحة إلا بحضور أزيد من نصف الأعضاء الذين تم استدعاؤهم.

ف 3إذا لم يتوافر هذا النصاب، يجب عقد اجتماع ثان كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد مرور 7 أيام من أيام العمل على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الأول. يجب أن يوجه الاستدعاء الحضور هذا الاجتماع الثاني إلى الأعضاء ثلاثة أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المقرر لهذا الاجتماع الثاني.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.12.502 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تنظيم مراقبة السوق الفرع الأول لجنة التنسيق

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10تحدث طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر، لجنة لتنسيق مراقبة السوق تسمى فيما بعد "اللجنة"، وتناط بها مهام تنسيق أنشطة مراق
  2. المادة 11يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
  3. المادة 12يوجه الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، بكل وسيلة تثبت التوصل بما في ذلك البريد الإلكتروني، قبل التاريخ المقرر للاجتماع بعشرة أيام من أيام العمل عل
فهرس النص كاملا · 32 مادة