مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة فيما بين التحقيقات المتعلقة بالتدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائيةالفرع الثاني: جلسات الاستماع العمومية

المادة 60

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1يجب تقديم الطلبات المتعلقة بتنظيم جلسات استماع عمومية المنصوص عليها في المادتين 39 و 78 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، كتابة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

ف 2يمكن تقديم هذه الطلبات من طرف المنتجين مقدمي المقال والمستوردين والمصدرين أو ممثلي البلدان المصدرة الذين أعلنوا عن أنفسهم وفق الشروط المحددة في المادة 18 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.

ف 3يتعين على الطرف الذي طلب تنظيم جلسة استماع عمومية أن يقدم كتابة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية النقاط التي يرغب بتسجيلها في جدول أعمال جلسة الاستماع العمومية.

ف 4يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية توسيع أو تضييق مجال المواضيع التي سيتم التداول بشأنها خلال جلسة الاستماع العمومية وتنظيم الجلسة وفق ما تراه هاما ومفيدا في التحقيق.

طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: جلسات الاستماع العمومية

المادة 60 – المادة 62
  1. المادة 60يجب تقديم الطلبات المتعلقة بتنظيم جلسات استماع عمومية المنصوص عليها في المادتين 39 و 78 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، كتابة إلى السلطة الحكومية المكلف
  2. المادة 61تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية
  3. المادة 62تتم إدارة جلسات الاستماع العمومية من قبل ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
فهرس النص كاملا · 69 مادة