المادة 1
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق وتتوفر بشأنها المعطيات.
ف 2عندما يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر الذي بيع به المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل، طبقا للفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- أ)مجمل التكاليف ورسوم الاستيراد والضرائب المستحقة الأداء بين الاستيراد وإعادة البيع؛ و
- ب)مبلغا معقولا برسم الأرباح.
ف 3إذا لم يتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل أولم تتم إعادة بيعه على حالته عند الاستيراد، طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار كل أنواع المصاريف والتكاليف التي تحملها المستورد بين الاستيراد وإعادة بيع المنتوج المعني على حالة مغايرة لحالته عند الاستيراد.
ف 4تحدد هذه التكاليف والمصاريف على أساس المعطيات التي تم الحصول عليها في التحقيق من خلال الأجوبة على الاستمارات وسجلات المستورد مع الحرص على التوزيع المتناسب للتكاليف المرتبطة بالاستيراد وبإعادة بيع المنتوج المعني.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 1 – المادة 11- المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
- المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
- المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
- المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
- المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
- المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
- المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
- المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
- المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
- المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
- المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: