المادة 3
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا للفقرة 1 من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار كل مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني التي تمت في السوق الداخلي لبلد التصدير خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات.
ف 2غير أنه، يتم استثناء المبيعات التي تمت بأسعار نقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف إليها تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة باعتبارها لم تتم خلال عمليات تجارية عادية شريطة أن:
- أ)تمثل هذه المبيعات 20 بالمائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني في السوق الداخلي لبلد التصدير؛
ف 3ب)تتم هذه المبيعات خلال مدة تفوق 6 أشهر؛ و
- ج)تتم هذه المبيعات بأسعار تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الوحدة المرجح خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.
ف 4كما يمكن أيضا استثناء المبيعات التي تمت مع أطراف مرتبطة بالمصدر أو المنتج الأجنبي، إلا إذا أدلى هذا المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بالأسعار المطبقة على هذه المبيعات أثناء إعادة البيع إلى مشتر مستقل داخل سوقه الداخلي. يعتبر المصدر أو المنتج الأجنبي مرتبطا بطرف آخر في السوق الداخلي لبلد التصدير إذا توفرت إحدى الشروط المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 1 – المادة 11- المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
- المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
- المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
- المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
- المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
- المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
- المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
- المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
- المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
- المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
- المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: