مادة madda
FR
الباب الرابع: لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصةالفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات

المادة 65

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

ف 2وتتكون اللجنة المذكورة من:

  1. أ)ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية يتولى مهام الرئاسة؛

ف 3ب)ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛

  1. ج)ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  2. د)ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. ه)ممثل السلطة أو السلطات الحكومية المعنية؛
  4. و)ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
  5. ز)ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

ف 4وحسب طبيعة المنتوج المعني:

  1. أ)ممثل جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛

ف 5ب)أو ممثل جمعية غرف الفلاحة؛

  1. ج)أو ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  2. د)أو ممثل جامعة غرف الصيد البحري.

ف 6يجب ضمان التمثيلية داخل اللجنة بشكل مستمر بالنسبة للقطاعات الوزارية من طرف مدير إدارة مركزية أو من ينوب عنه، وبالنسبة لجامعات أو جمعية الغرف من طرف الرئيس أو من ينوب عنه.

ف 7يمكن للرئيس، عندما تتطلب المسألة المطروحة للمداولة ذلك، وبعد استطلاع رأي اللجنة، دعوة خبير أو مجموعة خبراء، بصفة استشارية يكون رأيهم مفيدا.

ف 8تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بمهام سكرتارية لجنة مراقبة الواردات.

طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات

المادة 65 – المادة 67
  1. المادة 65تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
  2. المادة 66يعد رأي اللجنة استشاريا، ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.
  3. المادة 67تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي:
فهرس النص كاملا · 69 مادة