الباب الرابع: لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصةالفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات
المادة 66
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1يعد رأي اللجنة استشاريا، ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.
ف 2يدون رأي اللجنة في محضر يوقع عليه من طرف أعضائها ويمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليه شريطة الحفاظ على سرية المعلومات.
طريقة الإحالةالمادة 66 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات
المادة 65 – المادة 67- المادة 65تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
- المادة 66يعد رأي اللجنة استشاريا، ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.
- المادة 67تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي: