مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 69 مادة
المادة 1
لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق وتتوفر بشأنها المعطيات.
عندما يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر الذي بيع به المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل، طبقا للفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
- أ)مجمل التكاليف ورسوم الاستيراد والضرائب المستحقة الأداء بين الاستيراد وإعادة البيع؛ و
- ب)مبلغا معقولا برسم الأرباح.
إذا لم يتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل أولم تتم إعادة بيعه على حالته عند الاستيراد، طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار كل أنواع المصاريف والتكاليف التي تحملها المستورد بين الاستيراد وإعادة بيع المنتوج المعني على حالة مغايرة لحالته عند الاستيراد.
تحدد هذه التكاليف والمصاريف على أساس المعطيات التي تم الحصول عليها في التحقيق من خلال الأجوبة على الاستمارات وسجلات المستورد مع الحرص على التوزيع المتناسب للتكاليف المرتبطة بالاستيراد وبإعادة بيع المنتوج المعني.
المادة 2
تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية:
- أ)إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة المقاولة الطرف الآخر أو العكس؛
ب)إذا كانوا يتوفرون قانونا على صفة الشركاء فيما بينهم؛
- ج)إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛
- د)إذا كان أحدهم يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 5 بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛
- ه)إذا كان أحدهما يراقب الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛
- و)إذا كان كلاهما يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة طرف ثالث؛
- ز)إذا كان كلاهما يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا ثالثا.
المادة 3
لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا للفقرة 1 من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار كل مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني التي تمت في السوق الداخلي لبلد التصدير خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق والتي تتوفر بشأنها المعطيات.
غير أنه، يتم استثناء المبيعات التي تمت بأسعار نقل عن تكاليف إنتاج الوحدة يضاف إليها تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة باعتبارها لم تتم خلال عمليات تجارية عادية شريطة أن:
- أ)تمثل هذه المبيعات 20 بالمائة أو أكثر من حجم مبيعات المنتوج المشابه للمنتوج المعني في السوق الداخلي لبلد التصدير؛
ب)تتم هذه المبيعات خلال مدة تفوق 6 أشهر؛ و
- ج)تتم هذه المبيعات بأسعار تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الوحدة المرجح خلال مدة 12 شهرا المشار إليها أعلاه.
كما يمكن أيضا استثناء المبيعات التي تمت مع أطراف مرتبطة بالمصدر أو المنتج الأجنبي، إلا إذا أدلى هذا المصدر أو المنتج الأجنبي للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بالأسعار المطبقة على هذه المبيعات أثناء إعادة البيع إلى مشتر مستقل داخل سوقه الداخلي. يعتبر المصدر أو المنتج الأجنبي مرتبطا بطرف آخر في السوق الداخلي لبلد التصدير إذا توفرت إحدى الشروط المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.