مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثاني: تحديد وجود الدعم

المادة 12

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه عندما:

  1. أ)تتضمن ممارسة السلطة العمومية تحويلا مباشرا لاعتمادات مالية (في شكل هبات أو قروض أو مساهمة في رأس المال) أو تحويلات مباشرة محتملة (في شكل ضمانات القروض)؛
  2. ب)يتم التنازل عن إيرادات عمومية مستحقة أو يتم التخلي عن تحصيلها؛
  3. ج)تقدم السلطة العمومية ممتلكات أو خدمات أخرى غير بنية تحتية عامة أو تقوم بشراء ممتلكات؛ أو
  4. د)تقدم السلطات العمومية أموالا لآلية تمويل أو تكلف هيئة خاصة بتنفيذ مهمة أو أكثر من بين المهام التي تم جردها في هذه المادة من الفقرة (أ) إلى الفقرة (ج) التي تعد عادة من اختصاصها، أو تأمرها بتنفيذها بحيث أن الممارسة المتبعة لا تختلف حقيقة عن الممارسة العادية للسلطة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تحديد وجود الدعم

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
  2. المادة 13يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمق
  3. المادة 14تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير أو الشروط الموضوعية، المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات عل
  4. المادة 15عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:
فهرس النص كاملا · 69 مادة