المادة 14
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير أو الشروط الموضوعية، المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات على أخرى، والتي تكون ذات طابع اقتصادي ويتم تطبيقها بشكل أفقي.
ف 2لتحديد ما إذا كانت السلطة المانحة للدعم تمارس سلطة تقديرية في قرارها لمنح الدعم، المنصوص عليه في النقطة الرابعة من البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار المعلومات المتعلقة بالوثيرة التي يتم بها رفض أو قبول طلبات الاستفادة من الدعم وأسباب هذه القرارات.
ف 3تطبيقا للبند 3 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يعد الدعم متوقفا من الناحية الفعلية على تحقيق نتائج عند التصدير، عندما تبين الوقائع بأن منح هذا الدعم يتوقف من ناحية التطبيق بالصادرات أو بإيرادات الصادرات الفعلية أو المتوقعة رغم عدم توقفه قانونا على تحقيق نتائج عند التصدير.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثاني: تحديد وجود الدعم
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
- المادة 13يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمق
- المادة 14تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير أو الشروط الموضوعية، المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات عل
- المادة 15عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: