مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

المادة 16

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

تطبيقا للبند 1 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تزايدا مهما في حجم الواردات محل إغراق أو دعم، سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج أو الاستهلاك الوطني من المنتوج المشابه وذلك خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق وتتوفر فيها المعطيات.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تطبيقا للبند 1 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تزايدا مهما في حجم الوار
  2. المادة 17تطبيقا للبند 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تخفيضا مهما في سعر الوار
  3. المادة 18تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات
  4. المادة 19إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات عل
  5. المادة 20يتم تقييم آثار واردات المنتوج المعني بالنسبة إلى الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه عندما تسمح المعطيات المتوفرة بتحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل على أساس معايير مثل ط
  6. المادة 21يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكو
فهرس النص كاملا · 69 مادة