الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية
المادة 19
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات على ضوء شروط المنافسة بين واردات المنتوج المعني من مختلف هذه المصادر وشروط المنافسة بين المنتوج المستورد والمنتوج الوطني المشابه.
ف 2غير أنه، لا يؤخذ بعين الاعتبار في التقييم التراكمي واردات المنتوج المعني الصادرة عن مصدر أو منتج أجنبي يستجيب للشروط المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تطبيقا للبند 1 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تزايدا مهما في حجم الوار
- المادة 17تطبيقا للبند 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تخفيضا مهما في سعر الوار
- المادة 18تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات
- المادة 19إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات عل
- المادة 20يتم تقييم آثار واردات المنتوج المعني بالنسبة إلى الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه عندما تسمح المعطيات المتوفرة بتحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل على أساس معايير مثل ط
- المادة 21يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكو