مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

المادة 21

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكون التغيير في الظروف الذي ينتج عنه وضعية يؤدي فيها الإغراق أو الدعم إلى ضرر، متوقعا بشكل جلي ووشيك، ولهذا الغرض، ترتكز السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في هذا التحديد على دراسة بعض العوامل خصوصا:

  1. أ)العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 من هذا المرسوم؛

ف 2ب)معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في حجم واردات المنتوج المعني؛

  1. ج)التزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه وذلك نظرا لانخفاض سعره؛
  2. د)وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي أو الزيادة الوشيكة والمهمة في قدرة المصدر أو المنتج الأجنبي التي تؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛
  3. ه)المخزونات المتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي من المنتوج المعني؛
  4. و)طبيعة الدعم وتأثيراته المحتملة على صادرات المنتوج المعني نحو المغرب.

ف 3لا يشكل أي من هذه العوامل بحد ذاته بالضرورة أساسا لحكم قاطع بل إن مجموع هذه العوامل يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن واردات أخرى من المنتوج المعني وشبكة في المستقبل القريب وأن ضررا مهما سيحدث لو لم يتم تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو تعهد متعلق بالسعر.

ف 4ترتكز هذه الدراسة على أساس المعطيات المجمعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية خلال التحقيق.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تطبيقا للبند 1 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تزايدا مهما في حجم الوار
  2. المادة 17تطبيقا للبند 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية ببحث ما إذا كان هناك تخفيضا مهما في سعر الوار
  3. المادة 18تطبيقا للبند 3 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تشمل دراسة تأثير واردات المنتوج المعني على قطاع الإنتاج الوطني تقييما لكل العوامل والمؤشرات
  4. المادة 19إذا كان التحقيق يشمل في أن واحد واردات منتوج ما صادرة من أكثر من بلد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تقوم بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات عل
  5. المادة 20يتم تقييم آثار واردات المنتوج المعني بالنسبة إلى الإنتاج الوطني للمنتوج المشابه عندما تسمح المعطيات المتوفرة بتحديد هذا الإنتاج بشكل منفصل على أساس معايير مثل ط
  6. المادة 21يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكو
فهرس النص كاملا · 69 مادة