الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الثاني: تحديد وجود الدعم
المادة 15
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:
- أ)مبالغ دعم فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها في التحقيق؛
ف 2ب)متوسط مبلغ دعم مرجع بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية، ويتم احتساب المبلغ المتوسط هذا على أساس المبالغ الفردية المحددة لأولئك الذين تم اختيارهم في العينة؛
- ج)مبلغ الدعم الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا التعاون خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم احتساب هذا المبلغ من خلال المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم اختيارهم في العينة.
ف 3لهذا الغرض، فإن عملية اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين تتم بالتشاور مع المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين وبموافقتهم.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثاني: تحديد وجود الدعم
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يتم إثبات المساهمة المالية من طرف السلطة العمومية أو كل هيئة أو مؤسسة عمومية أخرى، المنصوص عليها في البند 1 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه
- المادة 13يتم تخويل امتياز للمستفيد، طبقا للفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تكون شروط المساهمة المالية للسلطة العمومية أكثر تفضيلا بالمق
- المادة 14تطبيقا للبند 1 من المادة 11 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه يقصد بالمعايير أو الشروط الموضوعية، المعايير أو الشروط المحايدة التي لا تفضل بعض المقاولات عل
- المادة 15عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية، طبقا للفقرة 2 من المادة 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: