مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الأول: تحديد وجود إغراق

المادة 11

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:

  1. أ)هوامش إغراق فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها في التحقيق؛

ف 2ب)متوسط هامش إغراق مرجح بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية. ويحتسب هذا المتوسط على أساس هوامش الإغراق الفردية التي تخص أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية؛

  1. ج)هامش الإغراق الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا التعاون خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم احتساب هذا الهامش انطلاقا من المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية.

ف 3عند احتساب متوسط هامش الإغراق المرجح، المنصوص عليه في البند ب) من هذه المادة، لا يتم الأخذ بعين الاعتبار الهوامش الصفرية أو الهوامش التي تقل عن 2 بالمائة ولا الهوامش المحددة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة طبقا للمادتين 21 و 24 من القانون رقم 15.09 المشار اليه أعلاه.

ف 4لهذا الغرض فإن اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين تتم بالتشاور مع المعنيين بالأمر وبموافقتهم.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تحديد وجود إغراق

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
  2. المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
  3. المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
  4. المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
  5. المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
  6. المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
  7. المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
  8. المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
  9. المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
  10. المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
  11. المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:
فهرس النص كاملا · 69 مادة