مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الأول: تحديد وجود إغراق

المادة 8

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في نفس المستوى التجاري والذي يجب أن يكون من الأفضل مرحلة الخروج من المصنع، وبالنسبة لمبيعات تمت بتواريخ متقاربة قدر الإمكان.

ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب كل حالة، بالتعديلات الضرورية للأخذ بعين الاعتبار الفوارق التي تؤثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية خصوصا:

  1. أ)الفوارق الناجمة عن ظروف البيع؛

ف 3ب)الفوارق المتعلقة بالضرائب المطبقة؛

  1. ج)الفوارق المتعلقة بمستويات التسويق؛
  2. د)الفوارق المتعلقة بكميات المبيعات؛
  3. ه)الفوارق المتعلقة بخصائص المنتوج؛ و
  4. و)أية فوارق أخرى التي قد يثبت أنها تأثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية.

ف 4عندما تتطلب المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير تحويلا للعملات، فإن تحويل العملات يتم حسب سعر الصرف اليومي المطبق بتاريخ البيع. إلا أنه، عندما يرتبط بيع عملة أجنبية في أسواق الآجل بشكل مباشر بعملية البيع عند التصدير المعنية، تتم عملية التحويل وفق سعر الصرف المطبق على البيع الآجل.

ف 5يتعلق تاريخ البيع بتاريخ العقد أو الطلبية أو تأكيد الطلبية أو تاريخ الفاتورة حسب الوثيقة المحددة للشروط المادية للبيع.

ف 6إذا عرف سعر الصرف تقلبات مهمة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتمد، لأغراض المقارنة، المتوسط المتحرك لأسعار الصرف اليومية لـ 60 يوما التي تسبق تاريخ البيع.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تحديد وجود إغراق

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
  2. المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
  3. المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
  4. المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
  5. المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
  6. المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
  7. المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
  8. المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
  9. المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
  10. المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
  11. المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:
فهرس النص كاملا · 69 مادة