الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 2
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية:
- أ)إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة المقاولة الطرف الآخر أو العكس؛
ف 2ب)إذا كانوا يتوفرون قانونا على صفة الشركاء فيما بينهم؛
- ج)إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛
- د)إذا كان أحدهم يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 5 بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛
- ه)إذا كان أحدهما يراقب الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛
- و)إذا كان كلاهما يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة طرف ثالث؛
- ز)إذا كان كلاهما يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا ثالثا.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 1 – المادة 11- المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
- المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
- المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
- المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
- المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
- المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
- المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
- المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
- المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
- المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
- المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: