الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 9
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1يحدد هامش الإغراق على أساس:
- أ)مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية ومتوسط مرجع لأسعار كل المبيعات عند التصدير؛
ف 2ب)مقارنة بين القيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع على حدة؛ أ
- ج)مقارنة بين متوسط مرجح للقيم العادية وأسعار التصدير بالنسبة لكل عملية بيع عند التصدير على حدة، إذا لوحظ، بالنظر إلى تكوينها، أن أسعار التصدير تختلف اختلافا كبيرا فيما بين مختلف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وإذا قدم تفسيرا لعدم أخذ بشكل مناسب هذه الاختلافات بعين الاعتبار في حالة استخدام أساليب المقارنة المشار إليها في الفقرتين أ) وب) من هذه المادة.
ف 3يتم الحصول على هامش الإغراق بالنسبة المئوية بقسمة هامش الإغراق في المطلق على المتوسط المرجح لأسعار تصدير المنتوج المعني.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود إغراق
المادة 1 – المادة 11- المادة 1لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات ا
- المادة 2تعد الرابطة بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، موجودة إذا ما توفر أحد الشروط الآتية
- المادة 3لتحديد القيمة العادية على أساس السعر المقارن المعمول به خلال عمليات تجارية عادية بالنسبة للمنتوج المشابه للمنتوج المعني الموجه للاستهلاك داخل بلد التصدير طبقا ل
- المادة 4لا يمكن اعتماد مبيعات المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق الداخلي لبلد التصدير مرجعا لتحديد القيمة العادية طبقا للشروط المشار إليها في الفقرة 2 من المادة
- المادة 5عندما تحدد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه عند تصديره نحو بلد ثالث، طبقا للفقرة 2-أ من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن اختيار ا
- المادة 6تحدد المبالغ المتعلقة بتكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة وكذا الأرباح المنصوص عليها في الفقرة 2 ب) من المادة 8 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عل
- المادة 7تحتسب تكاليف الإدارة والتسويق والتكاليف العامة على أساس السجلات المحاسبية الخاصة بالمصدر أو المنتج الأجنبي موضوع التحقيق شريطة أن يتوافق مسك هذه السجلات مع المب
- المادة 8لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في
- المادة 9يحدد هامش الإغراق على أساس:
- المادة 10عندما تكون المنتوجات غير مستوردة مباشرة من بلد المنشأ، بل يتم تصديرها نحو المغرب انطلاقا من بلد وسيط فإن سعر التصدير تتم مقارنته مع السعر المقارن في بلد التصدير
- المادة 11عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد: