مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق

المادة 42

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بمعطيات موضوعية وموثقة تثبت:

  1. أ)ظهور تعديلات في تشكيلة مبادلات المنتوج الخاضع للرسم المضاد للإغراق بين بلد التصدير المعنى والمغرب أو بين بلدان أخرى والمغرب؛

ف 2ب)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات سببها، حسب الحالة، إحدى الممارسات أو العمليات أو التعديلات المشار إليها في (أ) و (ب) و(ج) و(د) من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛

  1. ج)عدم وجود تبريرات اقتصادية وتبريرات منطقية من وراء هذه الممارسات أو العمليات أو التعديلات التي لحقت بالمنتوج المعني ماعدا الاستثناء من نطاق تطبيق الرسم المضاد للإغراق؛ و
  2. د)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات تمت بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو بعد فتح التحقيق الذي أدى إلى إقرار الرسم المضاد للإغراق الساري المفعول.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القان
  2. المادة 41تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف با
  3. المادة 42يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة
فهرس النص كاملا · 69 مادة