الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق
المادة 42
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بمعطيات موضوعية وموثقة تثبت:
- أ)ظهور تعديلات في تشكيلة مبادلات المنتوج الخاضع للرسم المضاد للإغراق بين بلد التصدير المعنى والمغرب أو بين بلدان أخرى والمغرب؛
ف 2ب)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات سببها، حسب الحالة، إحدى الممارسات أو العمليات أو التعديلات المشار إليها في (أ) و (ب) و(ج) و(د) من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه؛
- ج)عدم وجود تبريرات اقتصادية وتبريرات منطقية من وراء هذه الممارسات أو العمليات أو التعديلات التي لحقت بالمنتوج المعني ماعدا الاستثناء من نطاق تطبيق الرسم المضاد للإغراق؛ و
- د)أن التعديلات في تشكيلة المبادلات تمت بعد تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو بعد فتح التحقيق الذي أدى إلى إقرار الرسم المضاد للإغراق الساري المفعول.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق
المادة 40 – المادة 42- المادة 40تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القان
- المادة 41تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف با
- المادة 42يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة