الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق
المادة 41
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير أو الوزراء المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق
المادة 40 – المادة 42- المادة 40تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القان
- المادة 41تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف با
- المادة 42يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة