الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 29
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
تطبيقا للمادتين 23 و 26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتخذ التدبير المضاد للإغراق أو التدبير التعويضي المؤقت أو النهائي بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تطبيقا للمادتين 23 و 26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتخذ التدبير المضاد للإغراق أو التدبير التعويضي المؤقت أو النهائي بقرار مشترك للوزير المكلف بالت
- المادة 30عندما تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للمادتين 9 و 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن الرسم المضاد للإغر
- المادة 31من أجل تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي وفق الشروط المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتعين على السلط