الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 30
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1عندما تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للمادتين 9 و 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي يتم تطبيقه كالآتي:
- أ)رسوم مضادة للإغراق فردية أو رسوم تعويضية فردية لا تتعدى هوامش الإغراق الفردية أو مبالغ الدعم الفردية التي تم التوصل إليها طبقا للمادتين 11 و 15 من هذا المرسوم بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم ضمن العينة التمثيلية؛
ف 2ب)رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي لا يتعدى متوسط مرجح لهوامش الإغراق أو لمبالغ الدعم التي تم التوصل إليها طبقا للمادتين 11 و 15 من هذا المرسوم بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أبدوا تعاونا في التحقيق لكن لم يتم اختيارهم ضمن العينة التمثيلية التي اعتمد عليها التحقيق؛
- ج)رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي لا يتعدى هامش الإغراق الأعلى أو مبلغ الدعم الأعلى الذي تم التوصل إليه طبقا للمادتين 11 و 15 من هذا المرسوم بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الآجانب الذين رفضوا التعاون في التحقيق أو بالنسبة للمصدرين غير المعروفين.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تطبيقا للمادتين 23 و 26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتخذ التدبير المضاد للإغراق أو التدبير التعويضي المؤقت أو النهائي بقرار مشترك للوزير المكلف بالت
- المادة 30عندما تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للمادتين 9 و 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن الرسم المضاد للإغر
- المادة 31من أجل تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي وفق الشروط المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتعين على السلط