المادة 40
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، إذا كان المنتوج المصدر لاحقا نحو المغرب:
- أ)يحافظ على نفس الخصائص ويسلك نفس القنوات التسويقية كالمنتوج المعني؛
ف 2ب)يستعمل بشكل أساسي نفس طريقة الإنتاج ونفس المواد الأولية كالمنتوج المعني؛ و
- ج)له نفس الاستعمالات النهائية كالمنتوج المعني.
ف 3يعتبر تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث تحايلا كما هو منصوص عليه في البند 2 من المادة 49 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، عندما تتم معاينة أن هذا التصدير قد تم من طرف مصدر مرتبط بالمصدر الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق، ويتم تحديد هذه الرابطة عندما تتوفر إحدى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الثامن: التحايل على الرسوم المضادة للإغراق
المادة 40 – المادة 42- المادة 40تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن التعديلات لا ينتج عنها تغييرا في الخصائص الأساسية للمنتوج كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 49 من القان
- المادة 41تحدد النسب المئوية المنصوص عليها على التوالي في النقطة الرابعة والنقطة الخامسة من المادة 50 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بقرار مشترك للوزير المكلف با
- المادة 42يجب تقديم طلب فتح التحقيق لتحديد وجود التحايل، المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 51 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة