الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 31
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
من أجل تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي وفق الشروط المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أن تحدد:
- أ)أن الإغراق أو الدعم المخصص الذي ألحق الضرر تمت ملاحظته في الماضي؛ و
- ب)أن الضرر قد ألحقته واردات مغرقة أو مدعمة تمت خلال فترة قصيرة نسبيا ما من شأنه، نظرا للتوقيت الذي تمت فيه هذه الواردات وحجمها والمخزونات لدى المستوردين، أن يحد بشكل كبير من الأثر التصحيحي لرسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي الواجب تطبيقه، في هذه الحالة، توفر للمستوردين إمكانية الإدلاء بملاحظاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الخامس: تطبيق الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية
المادة 29 – المادة 31- المادة 29تطبيقا للمادتين 23 و 26 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتخذ التدبير المضاد للإغراق أو التدبير التعويضي المؤقت أو النهائي بقرار مشترك للوزير المكلف بالت
- المادة 30عندما تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للمادتين 9 و 12 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن الرسم المضاد للإغر
- المادة 31من أجل تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي وفق الشروط المشار إليها في المادة 34 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، يتعين على السلط