مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة فيما بين التحقيقات المتعلقة بالتدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائيةالفرع الثاني: جلسات الاستماع العمومية

المادة 61

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بجدول الأعمال النهائي 10 أيام قبل انعقاد الاجتماع، لا يلزم أي طرف معني بحضور جلسة استماع ما ولا بعد غياب أي طرف لهذه الجلسة سببا يضر بمصلحته.

ف 2يمكن للأطراف غير التي أعلنت عن نفسها كأطراف معنية أن تشارك، بطلب منها، في جلسة الاستماع العمومية تحت صفة ملاحظين.

ف 3إذا رغب طرف ما أن يدلي، خلال جلسة الاستماع العمومية، بتعليقات تتضمن معلومات سرية، يمكن أن يطلب تقديم هذه المعلومات في إطار جلسة مغلقة حيث يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التجاوب مع طلبه إذا كان مبررا. وفي هذه الحالة تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المدلى بها.

ف 4يجب نسخ وبعث للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية كل المعلومات المقدمة خلال جلسة الاستماع العمومية مع إرفاقها بنسخة غير سرية وذلك في أجل 7 أيام يحتسب من تاريخ عقد الجلسة.

طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: جلسات الاستماع العمومية

المادة 60 – المادة 62
  1. المادة 60يجب تقديم الطلبات المتعلقة بتنظيم جلسات استماع عمومية المنصوص عليها في المادتين 39 و 78 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، كتابة إلى السلطة الحكومية المكلف
  2. المادة 61تتم دعوة كل الأطراف المعنية التي أعلنت عن نفسها وكذا أعضاء لجنة مراقبة الواردات إلى جلسة الاستماع العمومية، وتبعث لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية
  3. المادة 62تتم إدارة جلسات الاستماع العمومية من قبل ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
فهرس النص كاملا · 69 مادة