الباب الرابع: لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصةالفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات
المادة 67
من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
ف 1تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي:
- أ)شروط وطرق تسيير أشغالها؛
ف 2ب)الفترات والآجال المتعلقة بعقد اجتماعاتها في إطار إجراء تحقيق يتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية؛
- ج)شروط الولوج للمعلومات السرية المتعلقة بالتحقيق.
ف 3تتم المصادقة على النظام الداخلي بقرار للوزير المكلف بالتجارة الخارجية يتخذ بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين.
طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
الفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات
المادة 65 – المادة 67- المادة 65تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
- المادة 66يعد رأي اللجنة استشاريا، ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.
- المادة 67تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي: