مادة madda
FR
الباب الرابع: لجنة مراقبة الواردات والسلطة المختصةالفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات

المادة 67

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي:

  1. أ)شروط وطرق تسيير أشغالها؛

ف 2ب)الفترات والآجال المتعلقة بعقد اجتماعاتها في إطار إجراء تحقيق يتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية؛

  1. ج)شروط الولوج للمعلومات السرية المتعلقة بالتحقيق.

ف 3تتم المصادقة على النظام الداخلي بقرار للوزير المكلف بالتجارة الخارجية يتخذ بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين.

طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: لجنة مراقبة الواردات

المادة 65 – المادة 67
  1. المادة 65تحدث لجنة مراقبة الواردات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15.09 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
  2. المادة 66يعد رأي اللجنة استشاريا، ويجب أن يكون معللا على ضوء مقتضيات ذات الصلة في القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم بخصوص المسألة المطروحة للمداولة.
  3. المادة 67تقوم لجنة مراقبة الواردات بإعداد واعتماد نظام داخلي يحدد طرق اشتغالها خاصة فيما يتعلق بما يلي:
فهرس النص كاملا · 69 مادة