مادة madda
FR
الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفصل 22الفرع السابع: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 37

من مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية

ف 1لا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء المراجعة المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلا إذا أدلى الطرف المقدم لطلب هذه المراجعة بإثبات يفيد حصول تغيير مهم في الظروف يبرر موضوع هذه المراجعة.

ف 2إلا أنه، لا يمكن اعتبار الاستعداد الذي يبديه مستورد أو مصدر أو منتج لم يتعاون في التحقيق الأولي للإدلاء بالمعلومات، بهدف مراجعة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي الساري المفعول، تغيرا في الظروف.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السابع: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 35 – المادة 39
  1. المادة 35يجب أن تتضمن طلبات المراجعة المشار إليها في المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بكل طلب كما هو منصوص عليها في المواد
  2. المادة 36يجب أن تتضمن طلبات المراجعة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على معطيات موضوعية وموثقة تبرر، حسب الحالة، أن:
  3. المادة 37لا تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بإجراء المراجعة المشار إليها في المادة 36 أعلاه، إلا إذا أدلى الطرف المقدم لطلب هذه المراجعة بإثبات يفيد حصول
  4. المادة 38يجب تقديم طلب المراجعة المشار إليه في البند 2 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، من طرف مصدر جديد لم يسبق له أن صدر المنتوج المعني نحو المغرب
  5. المادة 39يجب أن يتضمن طلب المراجعة المتعلق بتمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المشار إليه في البند 3 من المادة 41 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أ
فهرس النص كاملا · 69 مادة