ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الثاني: كيفية دراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 20
ف 1توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
ف 2تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين المشار إليهم في المادة 21 بعده ومن الأعضاء غير الدائمين المشار إليهم في المادة 23 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 20 – المادة 29- المادة 20توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
- المادة 21يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين عن:
- المادة 22خلافا لمقتضيات المادة 21 أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
- المادة 23بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدا
- المادة 24إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.
- المادة 25تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، وتتكلف المصالح
- المادة 26يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التد
- المادة 27يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجا
- المادة 28لا يجب أن يشترط، إطلاقا، في إبداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشير
- المادة 29يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات