ج.ر 6155 · ص 4306
الباب الثالث: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناءالفصل الثاني: كيفية دراسة ملفات طلبات الرخصالفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 21
ف 1يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين عن:
- –العمالة أو الإقليم؛
- –الجماعة؛
- –الوكالة الحضرية.
ف 2في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة «المشاريع الكبرى» المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
ف 3لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
الفرع الثاني: لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
المادة 20 – المادة 29- المادة 20توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد المشار إليه في المادة 10 أعلاه وباللجان الإقليمية للتعمير المشار إليها في المادة 15 أعلاه.
- المادة 21يتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة المشار إليها في المادة 20 أعلاه، من ممثلين عن:
- المادة 22خلافا لمقتضيات المادة 21 أعلاه، ولدارسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات، فإن الأعضاء الدائمين للجان الدراسة هم ممثلو:
- المادة 23بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدا
- المادة 24إلى جانب الأعضاء المشار إليها بالمادة 20 أعلاه، يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.
- المادة 25تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، وتتكلف المصالح
- المادة 26يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية والأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات التي يتم أخذ آرائها أو الحصول على تأشيراتها خلال دراسة ملفات طلبات الرخص، اتخاذ التد
- المادة 27يجب على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص أن تبدي، في حدود اختصاصها، رأيها داخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجا
- المادة 28لا يجب أن يشترط، إطلاقا، في إبداء الآراء بالأداء المسبق للخدمات المقدمة. بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشير
- المادة 29يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، المشار إليها في المادة 20 أعلاه، لتقديم المشروع وكل التوضيحات