مادة madda
FR

ف 1في حالة حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة تهدد وثائق الأرشيف، تقوم لجنة أرشيف المحكمة، فورا، بإنجاز محضر معاينة معزز بالصور وبكل وسيلة إثبات أخرى، واتخاذ، بالموازاة مع ذلك، جميع التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أرشيف المحكمة. وإذا تعذر إنقاذ الأرشيف المتضرر وتقرر إتلافه، وجب تحرير محضر في هذا الشأن.

ف 2توجه نسخة من محضر المعاينة أو الإتلاف، حسب الحالة، إلى لجنة الأرشيف القضائي التي تتولى إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك.

سؤال عن المادة 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

الباب الثالث: تدبير أرشيف المحاكم

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8يوجه أرشيف المحكمة إلى المركز الجهوي للحفظ المختص بمجرد أن يصبح أرشيفا وسيطا طبقا للجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك، وذلك تحت إشراف لجنة أرشيف المح
  2. المادة 9بمجرد انصرام الآجال المحددة للمحافظة على الوثائق المصنفة كأرشيف وسيط، تسهر لجنة أرشيف المحكمة على عملية الفرز لانتقاء عينة وفق المعايير المحددة من قبل لجنة الأر
  3. المادة 10في حالة حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة تهدد وثائق الأرشيف، تقوم لجنة أرشيف المحكمة، فورا، بإنجاز محضر معاينة معزز بالصور وبكل وسيلة إثبات أخرى، واتخاذ، بالموازاة
  4. المادة 11تحدد آجال المحافظة على وثائق أرشيف محاكم المملكة ومآلها طبقا لما هو منصوص عليه في الجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك.
فهرس النص كاملا · 13 مادة