الباب الثالث: تدبير أرشيف المحاكم
المادة 9
ف 1بمجرد انصرام الآجال المحددة للمحافظة على الوثائق المصنفة كأرشيف وسيط، تسهر لجنة أرشيف المحكمة على عملية الفرز لانتقاء عينة وفق المعايير المحددة من قبل لجنة الأرشيف القضائي.
ف 2توجه إلى لجنة الأرشيف القضائي لائحة بعينة الأرشيف المفرز، قصد اتخاذ القرار في شأنها بالإتلاف أو التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
ف 3بعد مصادقة لجنة الأرشيف القضائي، تسلم العينة المنتقاة لمؤسسة أرشيف المغرب كأرشيف نهائي، ويتم إتلاف الباقي تحت مراقبة هذه المؤسسة، مع تحرير محضر في هذا الشأن توجه نسخة منه إلى لجنة الأرشيف القضائي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الثالث: تدبير أرشيف المحاكم
المادة 8 – المادة 11- المادة 8يوجه أرشيف المحكمة إلى المركز الجهوي للحفظ المختص بمجرد أن يصبح أرشيفا وسيطا طبقا للجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك، وذلك تحت إشراف لجنة أرشيف المح
- المادة 9بمجرد انصرام الآجال المحددة للمحافظة على الوثائق المصنفة كأرشيف وسيط، تسهر لجنة أرشيف المحكمة على عملية الفرز لانتقاء عينة وفق المعايير المحددة من قبل لجنة الأر
- المادة 10في حالة حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة تهدد وثائق الأرشيف، تقوم لجنة أرشيف المحكمة، فورا، بإنجاز محضر معاينة معزز بالصور وبكل وسيلة إثبات أخرى، واتخاذ، بالموازاة
- المادة 11تحدد آجال المحافظة على وثائق أرشيف محاكم المملكة ومآلها طبقا لما هو منصوص عليه في الجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك.