الباب الثالث: تدبير أرشيف المحاكم
المادة 8
يوجه أرشيف المحكمة إلى المركز الجهوي للحفظ المختص بمجرد أن يصبح أرشيفا وسيطا طبقا للجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك، وذلك تحت إشراف لجنة أرشيف المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الثالث: تدبير أرشيف المحاكم
المادة 8 – المادة 11- المادة 8يوجه أرشيف المحكمة إلى المركز الجهوي للحفظ المختص بمجرد أن يصبح أرشيفا وسيطا طبقا للجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك، وذلك تحت إشراف لجنة أرشيف المح
- المادة 9بمجرد انصرام الآجال المحددة للمحافظة على الوثائق المصنفة كأرشيف وسيط، تسهر لجنة أرشيف المحكمة على عملية الفرز لانتقاء عينة وفق المعايير المحددة من قبل لجنة الأر
- المادة 10في حالة حدوث قوة قاهرة أو ظروف طارئة تهدد وثائق الأرشيف، تقوم لجنة أرشيف المحكمة، فورا، بإنجاز محضر معاينة معزز بالصور وبكل وسيلة إثبات أخرى، واتخاذ، بالموازاة
- المادة 11تحدد آجال المحافظة على وثائق أرشيف محاكم المملكة ومآلها طبقا لما هو منصوص عليه في الجدول الزمني للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك.