قرار مشترك بإحداث لجنة الأرشيف القضائي ولجان أرشيف المحاكم ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف (رقم 2.14.267)
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تحدث «لجنة الأرشيف القضائي» تحت إشراف كل من الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، يوكل إليها اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدبير المشترك لأرشيف المحاكم.
تضم لجنة الأرشيف القضائي في عضويتها ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة العدل ورئيسي قطبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسي قطبين برئاسة النيابة العامة، يعينون من قبل وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كل فيما يخصه.
يمكن أن تحدث لدى لجنة الأرشيف القضائي لجان مكلفة بتدبير أرشيف المحاكم.
المادة 2
تتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل المحدثة بموجب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل مهام الكتابة الدائمة للجنة الأرشيف القضائي، ولهذا الغرض يعهد إليها إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
المادة 3
تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:
− دراسة وتتبع تنفيذ برنامج تدبير أرشيف المحاكم وفق الجدول الزمي للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك؛
− تتبع عمل المراكز الجهوية للحفظ؛
− تقييم تدبير المحاكم للأرشيف الخاص بها؛
− اعتماد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين أساليب تدبير الأرشيف القضائي وضمان فعاليتها، ولاسيما ما يتعلق برقمنة أرشيف المحاكم، وتبليغها إلى لجنة أرشيف المحكمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، قصد تنفيذها.