مادة madda
FR

تعقد لجنة الأرشيف القضائي اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة الأرشيف القضائي

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
  2. المادة 2تتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل المحدثة بموجب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقس
  3. المادة 3تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:
  4. المادة 4تعقد لجنة الأرشيف القضائي اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
  5. المادة 5تعد لجنة الأرشيف القضائي تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة