الباب الأول: لجنة الأرشيف القضائي
المادة 5
تعد لجنة الأرشيف القضائي تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma
الباب الأول: لجنة الأرشيف القضائي
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
- المادة 2تتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل المحدثة بموجب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقس
- المادة 3تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:
- المادة 4تعقد لجنة الأرشيف القضائي اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 5تعد لجنة الأرشيف القضائي تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.