مادة madda
FR

ف 1تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:

ف 2− دراسة وتتبع تنفيذ برنامج تدبير أرشيف المحاكم وفق الجدول الزمي للحفظ الملحق بهذا القرار المشترك؛

ف 3− تتبع عمل المراكز الجهوية للحفظ؛

ف 4− تقييم تدبير المحاكم للأرشيف الخاص بها؛

ف 5− اعتماد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين أساليب تدبير الأرشيف القضائي وضمان فعاليتها، ولاسيما ما يتعلق برقمنة أرشيف المحاكم، وتبليغها إلى لجنة أرشيف المحكمة المشار إليها في المادة 6 أدناه، قصد تنفيذها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة الأرشيف القضائي

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
  2. المادة 2تتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل المحدثة بموجب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقس
  3. المادة 3تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:
  4. المادة 4تعقد لجنة الأرشيف القضائي اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
  5. المادة 5تعد لجنة الأرشيف القضائي تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة