مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تحدث «لجنة الأرشيف القضائي» تحت إشراف كل من الكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، يوكل إليها اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدبير المشترك لأرشيف المحاكم.

ف 2تضم لجنة الأرشيف القضائي في عضويتها ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة العدل ورئيسي قطبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسي قطبين برئاسة النيابة العامة، يعينون من قبل وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كل فيما يخصه.

ف 3يمكن أن تحدث لدى لجنة الأرشيف القضائي لجان مكلفة بتدبير أرشيف المحاكم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.267 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: لجنة الأرشيف القضائي

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وش
  2. المادة 2تتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل المحدثة بموجب قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقس
  3. المادة 3تقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة الاختصاصات التالية:
  4. المادة 4تعقد لجنة الأرشيف القضائي اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
  5. المادة 5تعد لجنة الأرشيف القضائي تقريرا سنويا يعرض على الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة