المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
ف 1يقصد في مفهوم هذا المرسوم:
ف 2بنيات تحتية ذات أهمية حيوية: التجهيزات والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي حيث أن أي ضرر أو إتلاف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.
ف 3قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية: يتكون من أنشطة تساهم في تحقيق نفس الهدف والتي لها علاقة إما بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، أو ممارسة الدولة لصلاحيتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة، على اعتبار أن هذه الأنشطة غير قابلة للاستبدال أو التعويض، أو نظرا للخطر الذي قد تشكله على الساكنة.
ف 4معلومة حساسة: كل معلومة من شأن تعريضها لأي مساس أو تسريب أو إتلاف قد يلحق ضررا بالسير العادي أو يشكل خطرا على الرصيد المعلوماتي للبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية.
ف 5نظام معلومات حساسة لبنية تحتية ذات أهمية حيوية: نظام يعالج معلومات من شأن المساس بسريتها أو بسلامة محتواها أو بتوافرها أن يعرقل استمرارية السير العادي للبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية.
ف 6السلطة المختصة: السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.712 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيقصد في مفهوم هذا المرسوم:
- المادة 2مجال التطبيق
- المادة 3تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
- المادة 4تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
- المادة 5تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
- المادة 6التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها
- المادة 7افتحاص أمن نظم المعلومات
- المادة 8مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
- المادة 9إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
- المادة 10مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة
- المادة 11مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
- المادة 12أحكام ختامية